وعن الفقيه زيادة الزيت (1)، وفي رواية قرب الإسناد بإضافة السمن أيضا (2)، وفي رواية السكوني بإضافة السمن والزيت (3)، ولكن كلها متفقة في نفي الاحتكار بمفهومها في غير الأمور المذكورة فيها.
ولكن الذي يسهل الخطب أن كلها ضعيفة السند، فلا يمكن رفع اليد بها عن المطلقات الثابت حجيتها، وإلا لزم رفع اليد عن الحجة بغير الحجة الشرعية.
فالمناط في حرمة الاحتكار هو صدق احتكار الطعام على ما أخذه المحتكر وحبسه، فلا يبعد شمولها مثل الزيت والسمن والملح، فإن المراد من الطعام ما يطعم به الانسان وتقوم به حياة البشر، ومن الواضح أن هذا ليس مجرد الحنطة والشعير والأرز، فإنها ليس بنفسها ما يطعم به في الخارج، بل إنما قوام طعاميته بالمقارنات من السمن والزيت واللحم والملح والمقدمات من النار ونحوها.
وعلى هذا فلا يبعد أن يكون منع النفت عن الناس واحتكاره عنهم حراما، فإن قوام أطعمة النوع بذلك، ويدل على ذلك ذكر الزيت في بعض الروايات وكذلك السمن، وإن كانت الرواية ضعيفة، فإن من