الطعام، فكل ما يصدق عليه الطعام عرفا بحيث كان في عرف البلد قوام الناس وحياتهم نوعا بهذا الطعام فمنعه عن الناس احتكار، وهذا يختلف باختلاف البلدان والعادات.
فمثل قشر اللوز طعام في بعض البلدان، ومن الحطب في بعضها الآخر، ومثل الشعير ليس بطعام في بلاد الهند حتى قيل لا يوجد فيها شعير إلا بمقدار الدواء ونحوه، ولكنه طعام في بلاد العراق وإيران، والأرز طعام في نوع البلاد خصوصا رشت ومازندران، وهكذا الزبيب والتمر، وليس بطعام في بعضها الآخر بل مثل الزبيب في العراق والتمر في بعض نقاط إيران يعد من الفواكه.
وعلى الاجمال أن هذا شئ يختلف بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والعادات، فكلما يصدق عليه الطعام فاحتكاره مع عدم وجود في السوق حرام وإلا فلا وجه للحرمة، كما إذا احتكر أحد الزبيب في النجف أو التمر في بعض نقاط إيران، فلا يقال إنه فعل حراما.
نعم قد يكون حراما لأجل طرو عنوان آخر عليه، كما إذا احتاج أحد إلى ما احتكره آخر للدواء ونحوه، بحيث إذا لم يبعه منه لمات، فإنه يحرم الاحتكار والمنع عن البيع والاعطاء هنا، ولكن لا لحرمة الاحتكار بنفسه بل لأجل طرو عنوان محرم عليه بمقتضى العنوان الثانوي.
وأما الروايات الحاصرة للاحتكار بأمور خاصة فهي مختلفة، وفي بعضها حصره في أربع: الحنطة والشعير والزبيب والتمر (1).