المنطبقة على الآخذ وغيره، كالزكاة والخمس والصدقات ورد المظالم، كما إذا أعطاها أحد لعالم أن يصرفه في محله، فإنه جاز له الأخذ منه بمقدار حاجته، وإن لم يكن لكلام المعطي ظهور في أخذه لنفسه، إذا قال المعطي: أعطه لصنف فلان، ظهوره في الاعطاء للغير ونفس الأخذ منصرف عن ذلك.
وعلى هذا فيجوز للآخذ أن يأخذ لنفسه بمقدار احتياجه، خصوصا إذا كان ممن يجوز تصرف فيه كالعلماء والمجتهدين، فإن ولاية الوجوه الشرعية لهم في حال الغيبة.
ويدل على ذلك أن المذكور في روايات الجواز هو الزكاة والصدقات وأما المذكور في رواية المنع هو المال الشخصي، بقرينة قوله (عليه السلام):
لا يأخذ شيئا حتى يأذن له صاحبه، حيث فرض صاحبا للمال المبذول واعتبر إذنه في دفع المال المبذول لغير من عينهم، فتكون كلتا الطائفتين من الروايات واردة على طبق القاعدة، فإن مقتضى القاعدة في الأموال الشخصية عدم جواز التصرف إلا بإذن صاحبه، ومقتضى القاعدة في الأموال النوعية هو جواز بذله لمن انطبق عليه، سواء أذن المعطي لذلك أم لا.
وعلى هذا فيبقى في المقام شئ، وهو أنه على هذا فلا وجه لسؤال السائل.
فنقول: إن الوجه في ذلك هو احتمال أن يجوز للمتصدي بذلك أن يأخذ منه مع الاحتياج، حيث إن صاحب المال قال: اصرفه في محاويج ومساكين، فاحتمل الآخذ جواز أخذه منه لأنه أيضا محتاج، فأجاب الإمام (عليه السلام) أنه لا يجوز إلا بإذن صاحبه، وفيما كان المال نوعيا كالزكاة وغيرها احتمل السائل عدم جواز أخذه، حيث يحتمل أن يكون إذن