المعيب أقل من الصحيح، فإن الأرش عبارة عن تفاوت القيمة بين الصحيح والمعيب، فإذا لم يكن تفاوت في البين فأي معنى للأرش، نعم له فسخ العقد لخيار العيب أو امضائه كذلك.
وأما إذا كانت قيمة الفاسد أقل من قيمة الصحيح فيتخير المشتري بين الأمور الثلاثة: فسخ العقد أو الرضا به بدون الأرش أو الرضا به مع الأرش، فإن المعيب أقل قيمة من الصحيح فللأرش هنا مجال.
وأما إذا كان الفاسد بمرتبة لا قيمة له أصلا، كما إذا اشترى بطيخا فظهر فاسدا على نحو لم تكن له قيمة أصلا، كان يعد من الزبالة، ففي هنا يحكم بالبطلان، إذ المبيع من حيث عدم ماليته في حكم المعدوم، فليس هنا أرش أيضا بل الحكم هو الانفساخ ليس إلا، بل الوجه هو البطلان لعدم اعتبار العقلاء ذلك البيع بيعا أصلا، حتى بناء على عدم اعتبار المالية في المبيع، كما بنينا عليه في أول البيع، فإن ما ليس بمال يعد في نظر العرف نوعا آخر في قبال ما هو مال، فإذا وقع البيع بالمال فظهر غير مال فقد تخلف صورته النوعية فيكون فاسدا من هذه الجهة.
نظير ما إذا اشترى أحد عصفورا فبان أنه حشرة من الحشرات، فإن بيع الحشرات في نفسه وإن كان جائزا ولكن المبيع هنا ليس هو الحشرة بل هو العصفور، فما هو مبيع ليس بموجود وما هو موجود ليس بمبيع، وكذلك الحال في المقام.
وأما إذا ظهر الفساد بعد الكسر، فإن كان الفاسد أيضا مالا وكانت قيمته مساوية لقيمة الصحيح، فليس للمشتري هنا شئ أصلا من أنحاء الخيارات، أما الأرش فلما عرفت من عدم تفاوت المعيب مع الصحيح من حيث القيمة، وأما الرد والفسخ فهو وإن كان جائزا قبل الكسر والتصرف ولكن يسقط ذلك بعد الكسر للنص الخاص الوارد في خيار