الانضباط كما ذكره آخر، وجوه بل أقوال في المسألة، كما يظهر من مطاوي كلمات الأصحاب التي نقل جملة منها المصنف (رحمه الله)، فلاحظها.
ولا يهمنا التعرض بكلمات الأصحاب وبيان مرادهم كما تعرضها المصنف (رحمه الله)، بعد ما لم يكن اجماع في البين، كما يظهر لمن يلاحظها، ولم يرد في المقام نص حتى يلاحظه، فلا بد من التكلم هنا على مقتضى القاعدة.
والتحقيق أن يقال: إن الأوصاف التي تختبر على أقسام، فإنها قد تكون من أوصاف الصحة الدخيلة في صحة البيع، فتارة تكون الأشياء المتصفة بها مما لا يفسده الاختبار، وأخرى مما يفسده الاختبار، أما الأول كالعطور وبعض أقسام الفواكه من العنب والتين ونحوهما بمقدار يسير منها غير مفسد قطعا.
فنقول: إن المانع من صحة البيع مع الجهل بأوصاف المبيع من أوصاف الصحة كالطعم والرائحة، فيما يقصد منه طعمه أو ريحه من العطور والفواكه، ليس إلا الغرر الثابت بحديث نفي الغرر، بناء على تماميته، أو الاجماع المنعقد على اعتبار العلم بالعوضين، بناء على تماميته أيضا وحجيته، فلا شبهة أن المناط في صحة البيع في جميع الموارد هو ارتفاع وصف الغرر، فإن البيع الغرري باطل، فلا بد من ملاحظة ما يوجب ارتفاع الغرر، من غير تخصيص بشرط خاص من الاشتراط أو الاختبار أو البراءة من العيوب.
وعليه فيرتفع الغرر بأمور:
1 - الاختبار بما لا يفسده الاختبار فيما يستخير حال المبيع به كاستشمام العطور، وذوق الفواكه التي لا تفسد بالاختبار كأكل حبة من العنب ونحوه، أو استشمام بعض أقسامها، فإن ذلك يرفع الغرر، فيكون