(606) 53 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتصدق على الرجل الغريب ببعض داره ثم يموت قال: يقوم ذلك قيمته فيدفع إليه ثمنه.
(607) 54 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير، وقال: ان احتجت إلى شئ من مالي أو من غلة فانا أحق به أ له ذلك وقد جعله لله؟ وكيف يكون حاله إذا هلك الرجل ا يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟ قال: يرجع ميراثا على أهله.
(608) 55 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: بعث إلي بهذه الوصية أبو إبراهيم عليه السلام (هذا ما أوصى به وقضى في ماله علي عبد الله ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة ويصرفني به عن النار ويصرف النار عني يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ان ما كان من مال ينبع (1) من مال يعرف لي فيها وما حولها صدقة ورقيقها غير أبي رباح وأبي نيزر وجبير عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل فهم موال يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم ورزق أهاليهم، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كله مال بني فاطمة ورقيقها صدقة، وما كان لي بدعة (2) وأهلها صدقة غير أن