الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد الخياط قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): مال اليتيم يكون عندي فأتجر به، فقال: إذا حركته فعليك زكاته قال: قلت: فإني أحركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر قال: عليك زكاته (1).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل على مال اليتيم زكاة قال: لا إلا أن يتجر به أو يعمل به.
4 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
ليس على مال اليتيم زكاة وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتى يدرك فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس.
5 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم أنهما قالا: ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سعيد السمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن أتجر به فالربح لليتيم فإن وضع فعلى الذي يتجر به. (2) 7 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن يونس ابن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال: إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة قلت: فما لم تجب عليهم الصلاة قال: إذا أتجر به فزكه.
8 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أسأله عن الوصي أيزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ قال: فكتب (عليه السلام): لا زكاة على يتيم (3).