بالجنس مع الضميمة، تحرزا من الربا.
ولما رواه منصور الصيقل عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم؟ فقال: " إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، وإن كانت أكثر فلا يصلح " (1) والأكثرية هنا تتناول المساوي جنسا وقدرا، لحصولها بانضمام المحلى إليها.
وقال الشافعي: لا يجوز بيع المحلى بالفضة بالدراهم (2)، لما تقدم.
وقد أبطلناه. فإن باعه بذهب، فقولان، لأن العقد جمع بين عوضين مختلفي الأحكام، أحدهما: لا يجوز، لأنه صرف وبيع، وهما مختلفا الأحكام. والثاني: الجواز (3). وهو الحق عندنا، لأن كل واحد منهما يصح العقد عليه، فجاز جمعهما فيه.
وإن اختلف الحكمان، كما لو باع شقصا وثوبا صفقة واحدة، فإن حكمهما مختلف، لثبوت الشفعة في الشقص دون الثوب.
ولو باعه بغير الذهب والفضة، جاز إجماعا، لانتفاء مانعية الربا واختلاف الأحكام.
ولو اشترى خاتما من فضة له فص بفضة، جاز عندنا مع زيادة الثمن على الفضة أو اتهاب الفص.
ومنعه الشافعي، لأدائه إلى الربا إذا قسمت الفضة على الفضة والفص (4).