الخيار في الباقي لا يوجب فسخ البيع فيه.
ويحتمل المنع، لتبعض الصفقة في حق صاحبه.
وللشافعي قولان مبنيان على تفريق الصفقة، فإن قلنا: لا تفرق، رد الكل أو أمسكه. وإن قلنا: تفرق، رد المعيب وأمسك الباقي بحصته من الثمن (1).
ويجئ على مذهب الشافعية البطلان لو اشترى دراهم بدراهم فوجد في بعضها عيبا، لأدائه إلى التفاضل، لأن المعيب يأخذ من الثمن أقل ما يأخذ السليم، فيكون الباقي متفاضلا (2).
ثم إن اتفق الثمن والمثمن في الجنس، كالدراهم بمثلها، والدنانير بمثلها، لم يكن له الأرش، لما بينا من أن جيد الجوهر ورديئه جنس واحد، فلو أخذ الأرش، بقي ما بعده مقابلا لما هو أزيد منه مع اتحاد الجنس، فيكون ربا.
وإن كان مخالفا، كالدراهم بالدنانير (كان له) (3) المطالبة بالأرش مع الإمساك ما داما في المجلس، فإن فارقاه فإن أخذ الأرش من جنس السليم، بطل فيه، لأنه قد فات شرط الصرف، وهو التقابض في المجلس. وإن كان مخالفا، صح، لأنه لا يكون صرفا.
القسم الثاني: أن يكونا غير معينين بأن يتبايعا الدراهم بالدراهم أو الدنانير بالدنانير أو الدراهم بالدنانير في الذمة ولا يعينان واحدا من العوضين وإنما يعينانه في المجلس قبل التفرق، سواء وصفا العوضين أو