أطلقا إذا كان للبلد نقد غالب، مثل أن يقول: بعتك عشرة دراهم مستعصمية بدينار مصري، أو يقول: بعتك عشرة دراهم بدينار، وكان لكل من الدراهم والدنانير نقد غالب، فإنه يصح إجماعا.
ولو لم يكن في البلد نقد غالب، لم يصح الإطلاق، ووجب بيان النوع، فإذا تصارفا، وجب تعيين ذلك في المجلس بتقابضهما.
فإن تقابضا ثم وجد أحدهما أوهما عيبا فيما صار إليه، فإن كان قبل التفرق، كان له مطالبته بالبدل، سواء كان المعيب من جنسه أو من غير جنسه، لوقوع العقد على مطلق سليم.
وإن كان بعد التفرق، فإن كان العيب من غير الجنس في الجميع، بطل العقد، للتفرق قبل التقابض. وإن كان في البعض، بطل فيه، وكان في الباقي بالخيار.
وللشافعي قولا تفريق الصفقة (1).
وإن كان العيب من جنسه، كان له الإبدال - وبه قال الشافعي في أحد قوليه، وأبو يوسف ومحمد وأحمد (2) - لأنه لما جاز إبداله قبل التفرق جاز بعده، كالمسلم فيه.
وفي الثاني: ليس له الإبدال - وهو قول المزني - وإلا لجاز التفرق في الصرف قبل القبض، وهو باطل (3).
والملازمة ممنوعة، لحصول القبض، ولهذا لو رضي بالعيب، لزم