الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الا سرب يشترى بالفضة فقال: إذا كان الغالب عليه الا سرب فلا بأس.
(482) 88 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها ان يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم.
(483) 89 - أحمد بن محمد عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال: سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة درهم وزنا قال:
لا بأس به ما لم يشترط، قال وقال: جاء الربا من قبل الشرط وإنما تفسده الشروط.
(484) 90 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن حمزة عن إبراهيم بن هلال قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جام فيه ذهب وفضة اشتريه بذهب أو فضة؟ فقال: إن كان تقدر على تخليصه فلا، وإن لم تقدر على تخليصه فلا بأس.
(485) 91 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع السيف المحلى بالنقد فقال: لا بأس قال: وسألته عن بيع النسيئة فقال: إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو يعطي الطعام.
(486) 92 - عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنسأ إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمن فضته طعاما ولينسه ان شاء.