البيع. فلو لم يكن اسم المبيع صادقا عليه، لما كان كذلك.
وهل له فسخ البيع؟ الوجه: أنه ليس له ذلك إلا مع تعذر تسليم الصحيح، لأن العقد تناول (1) أمرا كليا.
ويحتمل ثبوته، لأن المطلق يتعين بالتقابض وقد حصل.
وله الإمساك مجانا وبالأرش مع اختلاف الجنس لا مع اتفاقه، وإلا لزم الربا.
ومع الرد هل يشترط أخذ البدل في مجلس الرد؟ إشكال.
ولو كان العيب في بعضه، كان له رد الكل أو المعيب خاصة - خلافا للشافعي في أحد قوليه (2) - أو إمساكه مجانا وبالأرش مع اختلاف الجنس.
وإذا رده، كان له المطالبة بالبدل، والخلاف كما تقدم في ظهور عيب الجميع.
وهل له فسخ العقد؟ على ما تقدم من الاحتمال.
وقال الشافعي: إذا جوزنا الإبدال، لم يكن له الفسخ، كالعيب في المسلم فيه. وإن لم نجوزه، كان له الخيار في الرد والفسخ في الجميع.
وهل له رد البعض؟ مبني على تفريق الصفقة (3).
وهل يشترط أخذ البدل في مجلس الرد؟ إشكال ينشأ من أنه صرف في البدل والمردود، ومن عدمه.
ولو ظهر العيب بعد التقابض وتلف المعيب من غير الجنس، بطل