تكون الفضة سوداء أو خشنة أو مضطربة السكة مخالفة لسكة السلطان.
فإن كان الأول، بطل البيع - وبه قال الشافعي (1) - لأنه غير ما اشتراه.
وكذا في غير الصرف لو باعه ثوبا على أنه كتان فخرج صوفا، أو بغلة فخرجت حمارة، لوقوع العقد على غير هذا الجنس. ويجب رد الثمن، وليس له الإبدال، لوقوع العقد على عين شخصية لا يتناول غيرها.
ولا الأرش، لعدم وقوع الصحيح على هذه العين.
وقال بعض الشافعية: البيع صحيح، ويتخير المشتري، لأن البيع وقع على عينه (2). وليس بجيد.
ولو كان البعض من غير الجنس، بطل فيه، وكان المشتري أو البائع بالخيار في الباقي بين الفسخ وأخذه بحصته من الثمن بعد بسطه على الجنس وعلى الآخر لو كان منه، لتبعض الصفقة عليه.
وللشافعي فيه قولان: الصحة والبطلان (3).
وإن كان الثاني، تخير من انتقل إليه بين الرد والإمساك، وليس له المطالبة بالبدل، لوقوع العقد على عين شخصية.
ثم إن كان العيب في الكل، كان له رد الكل أو الإمساك، وليس له رد البعض، لتفرق الصفقة على صاحبه.
وإن كان العيب في البعض، كان له رد الجميع أو إمساكه.
وهل له رد البعض؟ الوجه: ذلك، لانتقال الصحيح بالبيع، وثبوت