بعض طلعها وبعضه لم يبد صلاحه، جاز بيع ثمرتها أجمع صفقة واحدة، لعسر التمييز والفرق بينهما. وإن تعدد النخل وكان بعضه قد بدا صلاحه دون البعض، فإن كان البستان واحدا وضم أحدهما إلى الآخر في الصفقة، جاز، كما في النخلة الواحدة وإن كان ما بدا صلاحه نخلة واحدة.
وإن أفرد ما بدا صلاحه بالبيع، صح إجماعا.
وإن أفرد ما لم يبد صلاحه بالبيع، ففي اشتراط شرط القطع وجهان، سواء اتحد نوع النخل أو اختلف:
أحدهما: أنه يشترط، إذ ليس في المبيع شئ قد بدا صلاحه، فيتبعه في عدم شرط القطع.
والثاني: أنه لا يشترط، ويكون ما لم يبد صلاحه تابعا لما بدا، لدخول وقت بدو الصلاح، فكأنه موجود بالفعل.
ولو اختلف نوع الثمرة - كالبرني والمعقلي - في البستان الواحد فأدرك نوع دون آخر وباعهما صفقة واحدة، ففي الجواز وجهان أحدهما:
أنه يجوز، لأنه إذا كان يضم بعض النوع إلى بعض آخر ضم نوع إلى نوع آخر من جنسه كالزكاة. والثاني: لا يضم، لأنه قد يتباعد إدراكهما، فصارا كالجنسين.
ولو اختلف جنس الثمرة فكان أحدهما رطبا والآخر عنبا وبدا صلاح أحد الجنسين وضمهما في البيع، وجب شرط القطع فيما لم يبد صلاحه منهما، ولا يتبع أحد الجنسين الآخر. وإن تعدد البستان فبدا صلاح أحدهما دون الآخر، فإنه لا يتبع أحدهما الآخر (1)، بل يجب شرط القطع فيما لم يبد صلاحه - وبه قال أحمد - لأنه إنما جعل ما لم يبد صلاحه تابعا في