كالحيوان وشبهه، فلو كان مانعا من بيع الثمرة، لكان مانعا من بيع الحيوان، والتالي باطل بالإجماع، فالمقدم مثله. ولأنه مال مملوك طاهر منتفع به فجاز بيعه. ولأنه يجوز بيعه بشرط القطع إجماعا، فجاز بشرط التبقية، كما لو باعه بعد بدو الصلاح بشرط التبقية.
ولما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادق (عليه السلام)، قال: سئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك تلك (1) الأرض كلها، فقال:
" اختصموا في ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم " (2).
وعن الباقر (عليه السلام) قال: " خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسمع ضوضاء (3)، فقال: ما هذا؟ فقيل: تبايع الناس بالنخل فقعد (4) النخل العام، فقال (صلى الله عليه وآله):
أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شئ. ولم يحرمه " (5).
ومنع جماعة (6) من علمائنا هذا البيع - وهو مذهب الفقهاء الأربعة (7) -