للحديث (1) الذي رواه العامة أولا، وما رواه الخاصة أيضا، وقد سبق (2).
وأيضا ما رواه سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام) قال: " لا يشترى (3) النخل حولا واحدا حتى يطعم إن كان يطعم، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل " (4).
وسأل الحسن بن علي الوشاء الرضا (عليه السلام): هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال: " لا يجوز بيعه حتى يزهو " قلت: وما الزهو جعلت فداك؟
قال: " يحمر ويصفر وشبه ذلك " (5).
والجواب: حمل النهي على الكراهة، جمعا بين الأدلة خصوصا وقد نص الإمام (عليه السلام) على ذلك.
وإن باعها مطلقا ولم يشترط القطع ولا التبقية، فالأقوى عندي:
الجواز - وبه قال أبو حنيفة (6) - لأنه لو شرط القطع، جاز إجماعا، ولو شرط التبقية، جاز على الأقوى، والإطلاق لا يخلو عنهما، فكان الجواز أقوى. ولما تقدم من الأدلة. ولأن القطع تفريغ ملك البائع ونقل المبيع