عليه كل جارية بقيمة معينة، وقال له: بع هؤلاء الجواري ولك نصف الربح، فباع البيع جاريتين وأحبل المالك الثالثة، لم يكن عليه شئ فيما أحبل، وكان عليه للبيع أجرة مثل عمله فيما باع.
وقال الشيخ في النهاية: يكون عليه فيما باع نصف الربح (1)، تعويلا على رواية أبي علي بن راشد، قال: قلت له: إن رجلا اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهن بثمن، فقال للبيع: لك علي نصف الربح، فباع جاريتين بفضل على القيمة وأحبل الثالثة، قال:
" يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع، وليس عليه فيما أحبل شئ " (2).
وهذه الرواية غير مسندة إلى إمام.
وتحمل هذه الرواية على ما إذا عين قدر الربح، وكان القول على سبيل الجعالة.