انضمامها على سبيل التبعية فلا يضر فيها الجهالة، كأساسات الحيطان وأصول الأشجار، أما إذا جعلت جزءا مقصودا من المبيع، ففيه الإشكال، يقتضي النص الجواز.
وإن باعها منضمة إلى شئ غير الثمرة، فإنه يجوز. وينبغي أن يكون ذلك على سبيل التبعية لا الأصالة، لما تقدم، لكن إطلاق النص يقتضي إطلاق الجواز.
روى سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال: " لا، إلا أن يشتري معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا، فيقول: أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل " (1).
والوجه عندي: المنع. وهذه الرواية مع ضعف سندها لم تسند إلى إمام، فلا تعويل عليها.
وإن باعها منضمة إلى ثمرة سنة أخرى، فلا يخلو إما أن تكون السنة الأخرى سابقة ثمرتها موجودة أو لاحقة، فإن كانت سابقة، صح إجماعا.
وإن كانت لاحقة أو كانت سابقة لم تخرج، جاز أيضا، لما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادق (عليه السلام)، قال: سئل عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين، قال: " لا بأس به يقول: إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل " (2).
وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن شراء