ولو انفصل الولد ميتا، لم تجب قيمته، لأنا لا نعلم حياته قبل ذلك.
ولأنه لم يحل بينه وبينه، وإنما يجب التقويم لأجل الحيلولة.
إذا ثبت هذا، فإن المشتري إن كان عالما بالغصبية، فالولد رق لمولاه، ولا يرجع بالثمن على البائع ولا بما غرمه.
ويحتمل عندي رجوعه بالثمن إن (1) كان باقيا، أما إذا تلف فلا.
وإن كان جاهلا، فإنه يرجع بالثمن الذي دفعه وبما غرمه مما لا نفع في مقابلته، كقيمة الولد.
وهل يرجع بما حصل له في مقابلته نفع، كأجرة الخدمة والسكنى والعقر؟ إشكال ينشأ من إباحة البائع له بغير عوض، ومن استيفاء عوضه.
وتفصيل هذا أن يقال: إن علم المشتري بالغصب، لم يرجع، لأنه قد أباح البائع إتلاف ماله بغير عوض، وبه قال الشافعي (2).
والتحقيق ما قلناه من الرجوع مع قيام العين لا مع التلف.
وأما إذا لم يعلم المشتري بالغصب، فعلى ثلاثة أضرب.
ضرب: لا يرجع به عليه قولا واحدا، وهو قيمتها إن تلفت في يده، أو أرش البكارة إن تلفت في يده، أو بدل جزء منها إن تلف في يده، لأن المشتري دخل مع الغاصب على أن يكون ضامنا لذلك بالثمن، فإذا ضمنه، لم يرجع به، وبه قال الشافعي (3).
وضرب: يرجع به قولا واحدا، وهو ما إذا ولدت في يده منه ورجع