وعن أبي أيوب عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة " (1).
ومن طريق الخاصة: ما رواه سماعة قال: سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما، وعن المرأة وولدها؟ فقال: " لا، هو حرام إلا أن يريدوا ذلك " (2).
وفي الحسن عن هشام بن الحكم عن الصادق (عليه السلام)، قال: اشتريت له جارية من الكوفة، قال: فذهبت لتقوم في بعض الحاجة فقالت: يا أماه، فقال لها أبو عبد الله (عليه السلام): " ألك أم؟ " قالت: نعم، فأمر بها فردت، فقال:
" ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره " (3).
وفي الحسن عن معاوية بن عمار قال: سمعت الصادق (عليه السلام) يقول:
" أتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) بسبي من اليمن، فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم، فلما قدموا على النبي (صلى الله عليه وآله) سمع بكاءها، فقال: ما هذه؟ قالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها فأتي بها وقال: بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا " (4).
وفي الصحيح عن ابن سنان، قال الصادق (عليه السلام) في الرجل يشتري