ولك علي نصف الربح، فباع الثنتين منها بفضل، وأحبل هو الثالثة، لزمه أن يعطيه نصف الربح فيما باع، وليس عليه فيما أحبل شئ من الربح. ومن اشترى جارية كانت سرقت من أرض الصلح، كان له ردها على من اشتراها منه واسترجاع ثمنها. وإن كان قد مات، فعلى ورثته. فإن لم يخلف وارثا استسعيت الجارية في ثمنها.
ومن أعطى مملوك غيره مأذونا له في التجارة مالا ليعتق عنه نسمة ويحج، فاشترى المملوك أباه، وأعتقه، وأعطاه بقية المال ليحج عن صاحب المال، ثم اختلف مولى المملوك وورثة الآمر ومولى الأب الذي اشتراه منه، فكل واحد منهم قال: إن المملوك اشتري بمالي، كان الحكم يرد المعتق على مولاه الذي كان عنده، يكون رقا له كما كان، ثم أي الفريقين الباقيين منهما أقام البينة بأنه اشترى بماله، سلم إليه، وإن كان المعتق قد حج ببقية المال، لم يكن إلى ردها سبيل.
باب بيع الثمار إذا أراد الإنسان بيع ثمرة من شجرة بعينها فلا يبعها إلا بعد أن يبدو صلاحها إذا باعها سنة واحدة. وحد بدو صلاحها إن كان كرما أن ينعقد الحصرم، وإن كان شجر الفواكه أن ينعقد بعد ما يسقط عنه الورد، وإن كان نخلا فحين يصفر