والجليب والمولود من الاعراب، قال ابن سنان: وقال أبو عبد الله عليه السلام: في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أم بمصر من الأمصار قال: لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا تشتره، وان كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره ان شئت.
(291) 5 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع المملوك ويشترط عليه ان يجعل له شيئا قال: يجوز ذلك.
(292) 6 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى دابة فلم يكن عنده ثمنها فاتى رجلا من أصحابه فقال يا فلان انقد عني والربح بيني وبينك عنه فنفقت الدابة قال: الثمن عليهما لأنه لو كان ربح كان بينهما.
(293) 7 - عنه عن ابن فضال عن ابان عن زرارة وصفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي، وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام جميعا انهما سألاه عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي له فاتى صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله فقال صاحب الجارية للذين باعهم:
اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم فقال: لا بأس، (294) 8 - الحسن بن محبوب عن ابن رئاب قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مما ليك غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد؟ وما