فإن الدية على عاقلتها " (1).
4 536 وروى هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاه ولده فكان عندها فانطلقت الظئر فاستأجرت ظئرا أخرى فغابت الظئر بالولد، فلا يدرى ما صنع به والظئر لا تكافى، قال: الدية كاملة " (2).
ورواه علي بن النعمان، عن ابن مسكان (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، ورواه حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
5365 وروى حماد، عن الحلبي قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت عنه به سنين ثم جاءت بالولد فزعمت أمه أنها لا تعرفه قال: ليس لهم ذلك فليقبلوه فإنما الظئر مأمونة " (4).
باب (ما يجب من الضمان على صاحب الكلب إذا عقر) 5366 روى الحسين بن علوان (5) عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه (عليهم السلام) عن علي (عليه السلام) " أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا، ولا يضمنه