(فصل) وإذا غزا المرجف أو المخذل على فرس فلا شئ له ولا للفرس لما ذكرنا وان غزا العبد بغير اذن سيده لم يرضخ له لأنه عاص بغزوه فهو كالمخذل والمرجف وان غزا الرجل بغير إذن والديه أو بغير اذن غريمه استحق السهم لأن الجهاد يتعين عليه بحضور الصف فلا يبقى عاصيا فيه بخلاف العبد.
(فصل) ومن استعار فرسا ليغزو عليه ففعل فسهم الفرس للمستعير، وبهذا قال الشافعي لأنه يتمكن من الغزو عليه باذن صحيح شرعي فأشبه ما لو استأجره. وعن أحمد رواية أخرى أن سهم الفرس لمالكه لأنه من نمائه فأشبه ولده، وبهذا قال بعض الحنفية وقال بعضهم لا سهم للفرس لأن مالكه لم يستحق سهما فلم يستحق للفرس شيئا كالمخذل والمرجف والأول أصح لأنه فرس قاتل عليه من يستحق سهما وهو مالك لنفعه فاستحق سهم الفرس كالمستأجر ولان سهم الفرس مستحق بمنفعته وهي للمستعير بإذن المالك فيها وفارق النماء والولد فإنه غير مأذون له فيه فاما ان استعاوه لنير الغزو ثم غزا عليه فهو كالفرس المغصوب على ما سنذكره.
(فصل) فإن غصب فرسا فقاتل عليه فسهم الفرس لمالكه نص عليه أحمد وقال بعض الحنفية لا يسهم للفرس وهو وجه لا صحاب الشافعي وقال بعضهم سهم الفرس للغاصب وعليه اجرته لمالكه لأنه آلة فكان الحاصل بها لمستعملها كله كما لو غصب منجلا فاحتش بها أو سيفا فقاتل به