ويلحق بهذا الباب مسائل:
(الأولى) المملوك يملك فاضل الضريبة وقيل: لا يملك شيئا.
(الثانية) من اشترى عبدا له مال، كان ماله للبائع، إلا مع الشرط.
(الثالثة) يجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة، إن كانت ممن تحيض. وبخمسة وأربعين يوما، إن لم تحض وكانت من سن من تحيض.
وكذا يجب الاستبراء على المشتري إذا لم يستبرئها البائع.
ويسقط الاستبراء على الصغيرة واليائسة والمستبرأة، وأمة المرأة.
ويقبل قول العدل إذا أخبر بالاستبراء.
ولا توطأ الحامل قبلا حتى تمضي لحملها أربعة أشهر.
ولو وطئها عزل. ولو لم يعزل كره له بيع ولدها، واستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا.
(الرابعة) يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا.
وحده سبع سنين. وقيل: أن يستغني عن الرضاع، ومنهم من حرم.
(الخامسة) إذا وطئ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق.
وله عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا والعشر إن كانت بكرا.
وقيل: يلزمه مهر أمثالها وعليه قيمة الولد يوم سقط حيا.
ويرجع بالثمن وقيمة الولد على البائع.
وفي رجوعه بالعقر قولان، أشبهها: الرجوع.
(السادسة) يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم وإن كان للإمام بعضه أو كله.
ولو اشترى أمة سرقت من أرض الصلح ردها على البائع واستعاد ثمنها.
فإن مات ولا عقب له سعت الأمة في قيمتها على رواية مسكين السمان.
وقيل: يحفظها كاللقطة.
ولو قيل: يدفع إلى الحاكم ولا تكلف السعي، كان حسنا.