عبد الرحمن بن مهدي، نا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل دم امرئ مسلم "، قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم فقال:
حدثنيه الأسود، عن عائشة، قال: ونا عبد الرحمن، نا إبراهيم بن طهمان، عن منصور، عن إبراهيم، عن أبي معمر، عن مسروق، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث عبد الله بن مرة الأول، قال عبد الرحمن أسند هذين الحديثين جميعا، حديث مسروق عن عبد الله، وحديث إبراهيم عن الأسود.
3073 - نا أبو علي المالكي، نا أبو موسى، نا أبو عامر، نا إبراهيم بن طهمان، عن منصور، عن إبراهيم، عن أبي معمر، عن مسروق، عن عائشة قالت: " لا يحل دم امرئ مسلم من هذه الأمة إلا بإحدى ثلاث: رجل قتل فيقتل به، والثيب الزاني، والمفارق للجماعة، أو قال:
الخارج من الجماعة "، موقوف.
3074 - نا بن الجنيد، نا يوسف، نا جرير، ح ونا ابن مخلد، نا موسى بن إسحاق، نا أبو بكر، نا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن أبي معمر، عن مسروق، عن عائشة نحوه، موقوف.
3075 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا داود بن رشيد، نا محمد بن ربيعة، ح ونا إبراهيم بن حماد، نا الحسن بن عرفة، نا محمد بن ربيعة، عن يزيد بن زياد الشامي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ادرؤا الحدود ما استطعتم عن المسلمين فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة ".
3076 - نا محمد بن القاسم بن زكريا، نا أبو كريب، نا معاوية بن هشام، عن مختار التمار، عن أبي مطر، عن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ادرؤا الحدود ".
3077 - نا محمد بن عبد الله بن غيلان، نا أبو هشام الرفاعي، نا عبد السلام بن حرب، نا