العراقيين (والثاني) حكاه الخراسانيون فيه قولان وبعضهم يقول وجهان (أصحهما) وهو الجديد بطلان العقد وبه قال أبو يوسف (والقديم) صحته وقال أبو حنيفة قال الإمام أبو الفرج الرار - براءين معجمتين - الخلاف إنما هو في التفريق بعد أن يسقيه اللباء أما قبله فلا يصح بلا خلاف هذا حكم التفريق في الصغر وهو ما قبل سن التمييز وهو نحو سبع سنين أو ثمان تقريبا * وفيما بعد التمييز إلى البلوغ قولان (أصحهما) يكره ولا يحرم وهو الذي نص عليه في رواية المزني وفى سير الواقدي (والثاني) يحرم حتى يبلغ فعلى هذا في صحته الطريقان (وأما) التفريق بعد البلوغ فلا يحرم بلا خلاف ولكن يكره باتفاق الأصحاب * (فرع) لو كانت الام رقيقة والولد حرا أو بالعكس لم يحرم بيع الرقيق منهما بلا خلاف للضرورة * (فرع) إذا قلنا بالضعيف إنه يصح بيع الام دون ولدها قال الماوردي لا يقر المتبايعان على التفريق بينهما بل يقال لهما تراضيتما ببيع ملك أحدكما للآخر فذاك وإلا فسخ البيع وقال ابن كج يقال للبائع تتطوع بتسليم الآخر أو تفسخ البيع فان تطوع فامتنع المشترى من القبول فسخ البيع * (فرع) لو رضيت الام بالتفريق لم يزل التحريم على المذهب الصحيح رعاية لحق الولد وحكى الرافعي وجها شاذا أنه يزول * (فرع) اتفق أصحابنا على أن أم الام عند عدم الام كالأم في التفريق بينها وبين ولد بنتها فلو كان له أم وجدة فان بيع مع الام فلا يحرم وان بيع مع الجدة وقطع عن الام ففي تحريمه قولان (الصحيح) المشهور تحريمه لأنه تفريق بينه وبين أمه * ولو كان له أب وأم حرم التفريق بينه وبين الام ولا يحرم بينه وبين الأب لان حق الام آكد ولهذا قدمت عليه في الحضانة * ولو كان له أب ولا أم له حرم التفريق بينه وبين الأب على الصحيح من القولين وقيل من الوجهين (والثاني) لا يحرم لما ذكرناه من ضعف مرتبة عن مرتبة الام وفى التفريق بينه وبين الأجداد والجدات من جهة الأب ومن جهة الام إذا لم يكن أب ولا أم ثلاثة أوجه (أحدها) يحرم (والثاني) يجوز (والثالث) يجوز بينه وبين الأجداد دون الجدات لأنهن أصلح للتربية وأشد حزنا لفراقه (واما) التفريق بينه وبين سائر المحارم كالأخ والعم وبنيهما والخال وغيرهم (فالمذهب) أنه يكره
(٣٦١)