عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فإن ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله فأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته " (1).
باب * (أمهات الأولاد) * 3507 - روى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن أم الولد، قال: أمة تباع وتورث وتوهب، وحدها حد الأمة " (2).
3508 - وروى الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل زوج أم ولد له عبدا له ثم مات السيد قال: لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة " (3).
3509 - وفي رواية محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البزنطي، عن عبد الله بن سنان قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت وله أم ولد وله منها ولد أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ فقال: أخبرت أن عليا عليه السلام