له فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما تجارة ابنك؟ فقال: التنخس فقال له أبو عبد الله عليه السلام: لا تشتر سبيا ولا غبيا فإذا اشتريت رأسا فلا يربن ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح، فإذا اشتريت رأسا فغير اسمه واطعمه شيئا حلوا إذا ملكته وتصدق عنه بأربعة دراهم.
(303) 17 - سهل بن زياد عن إبراهيم بن عقبة عن محمد بن ميسر عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح.
(304) 18 - ابن محبوب عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل شارك في جارية له وقال: ان ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كان وضيعة فليس عليك شئ فقال لي: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية.
(305) 19 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يشتري المملوك وماله قال: لا بأس به، قلت: فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به؟ قال: لا بأس.
(306) 20 - الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا قال: المال للبائع إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه ان ما كان له من مال أو متاع فهو له.
(307) 21 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله؟ فقال: إن كان علم البائع ان له مالا فهو للمشتري وان لم يكن علم فهو للبائع.