(332) 46 - أحمد بن أبي عبد الله عن ابن فضال عن مثنى الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: تكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج؟ فقال: لا تحج من ثمنها ولا تتزوج منه.
هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لأنا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه.
(333) 47 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يطيب ولد الزنا ابدا ولا يطيب ثمنه والممزير لا يطيب إلى سبعة اباء فقيل اي شئ الممزير؟ قال: الرجل الذي يكسب مالا من غير حله فيتزوج أو يتسرى فيولد له فذلك الولد هو الممزير.
(334) 48 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللقيطة فقال: حرة لا تباع ولا توهب.
(335) 49 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقيطة؟ فقال: لا تباع ولا تشترى، ولكن استخدمها بما أنفقته عليها.
(336) 50 - عنه عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المنبوذ حر فإذا كبر فان شاء توالى الذي التقطه، وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب فليتوال من شاء.
(337) 51 - عنه عن ابن فضال عن مثنى عن حاتم بن إسماعيل