الآيات، والتخصيص يحتاج إلى دليل، وليس العموم إذا خص، يصير مجازا، بل الصحيح من قول محصلي أصول الفقه، أنه يصح التمسك بالعموم، إذا خص بعضه، فليلحظ ذلك.
واللقيط لا يجوز بيعه، ولا شراؤه، لأنه حر، وحكمه حكم الأحرار، حتى أن محصلي أصحابنا قالوا أنه إذا كبر، وأقر على نفسه بالعبودية، لا يقبل إقراره، وقال بعضهم: إنه يقبل إقراره، لأن إقرار العقلاء جائز على نفوسهم، إلا الأحرار المشهوري الأنساب إذا أقروا بالعبودية، فلا يقبل إقرارهم، وهذا ما هو مشهور بنسب.
والصحيح أنه لا يقبل إقراره بالعبودية، لأن الشارع حكم عليه بالحرية.
ولا يجوز للإنسان أن يشتري شيئا من الغنم، أو غيره من الحيوان، من جملة قطيع، بشرط أن ينتفي خيارها، لأن ذلك مجهول، بل ينبغي أن يميز ما يريد شراءه، أو يعينه بالصفة.
وإذا اشترك نفسان في شراء إبل، أو بقر، أو غنم، ووزنا المال، وقال واحد منهما، أن لي الرأس والجلد، بما لي من الثمن، كان ذلك باطلا، ويقسم ما اشترياه على أصل المال بالسوية.
ومتى اشترى الإنسان حيوانا، فهلك في مدة الثلاثة الأيام، قبل التصرف من المشتري فيه فإنه يهلك من (1) مال بايعه، كما قدمناه، وكان لبايعه أن يحلفه بالله تعالى: أنه ما كان أحدث فيه حدثا، فإن حلف، برئ من العهدة واسترجع الثمن، وكان من مال البايع، وإن امتنع من اليمين، ونكل عنها، رد الحاكم اليمين على البايع، فإذا حلف أنه أحدث فيه حدثا، لزم المشتري البيع، وكان هلاكه من ماله، دون مال بايعه.
وقال شيخنا في نهايته: وإن امتنع المشتري من اليمين، لزمه البيع، ووجب