بيع ما ليس عندك، وعن بيعين في بيع " (1).
ولأن الثمن هنا مجهول، فكان بمنزلة ما لو قال: بعتك هذا العبد أو هذه الجارية بألف.
أما لو قال: بعتك بعشرة نقدا وباثني عشر إلى شهر، فإنه كذلك عندنا، لعدم التعيين.
وقال بعض (2) علمائنا: يكون للبائع أقل الثمنين في أبعد الأجلين، لأنه رضي بنقل العين في مقابلة الثمن القليل بالأجل الكثير، فلا تجوز الزيادة عليه لأجل الزيادة في الأجل.
ولما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر عن آبائه (عليهم السلام) " أن عليا (عليه السلام) قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين: بالنقد كذا، وبالنسيئة كذا، فأخذ المبتاع على ذلك الشرط فقال: هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين، يقول:
ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجله نسيئة " (3).
والجواب: يمنع رضاه بالأقل ثمنا والأزيد أجلا، بل رضي بالأقل ثمنا مع قلة الأجل، وبالأكثر مع زيادته.
والرواية ضعيفة جدا، لأن السكوني ضعيف، والراوي عنه النوفلي ضعيف أيضا.
وجوز بعض الشافعية هذا البيع (4)، ويكون له بعشرة معجلا، وباثني عشر مؤجلا.