الوصف قولان:
قال في القديم والإملاء والصرف [من] (1) الجديد: إنه صحيح - وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد - لقوله (عليه السلام): " من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه " (2) ومعلوم أن الخيار إنما يثبت في العقود الصحيحة.
ولأنه عقد معاوضة، فلم يكن [من] (3) شرطه رؤية المعقود عليه، كالنكاح.
وقال في الأم والبويطي: لا يصح - وهو ما اخترناه، وبه قال المزني - لأنه غرر وقد نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الغرر (4).
ولأنه مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلم يصح بيعه، كما لو أسلم في شئ ولم يصفه (5).
والجواب عن الحديث: أنا نقول بموجبه، فإن الخيار إنما يثبت فيما إذا لم يخرج على الوصف، إذ لا وجه له على تقدير الصحة مطلقا سواء وصف أو لا، لوجود الرضا من المتبايعين على التبادل في الثمن والمثمن