وزنا أحوط (1).
وأما المخيض فإن خالطه ماء، لم يجز بيع بعضه ببعض عنده، لجواز تفاضل اللبنين أو الماءين، وإن لم يخالطه ماء، جاز (2).
وعندنا يجوز مطلقا.
وأما الأقط والمصل والجبن والكامخ فلا يجوز بيع الواحد منها بواحد من نوعه عنده، لانعقاد أجزائها، والكيل مختلف فيها والكيل أصلها، وفيها ما خالطه غيره (3).
ولا اعتبار عندنا بذلك بل يجوز.
وأما بيع نوع منها بنوع آخر - كالسمن بالزبد والمخيض، والزبد بالمخيض - فإنه جائز عندنا.
ومنع الشافعي من السمن بالزبد، لأن السمن مستخرج منه، وجوز الباقي، وإنما أجاز المخيض بالسمن، لأن المخيض ليس فيه سمن، فكانا بمنزلة الجنسين (4).
ثم اعترض على نفسه في المنع من بيع الشيرج بالكسب، والمخيض والسمن بمنزلته.
وأجاب: بأن الكسب لا ينفرد عن الشيرج، ولابد أن يبقى فيه شئ،