وأما على النقل فلا يمكن ذلك، لأن إجازة الآخر لا تملك الميت، والوارث لم يقع له العقد.
وبالجملة: على هذا القول، العقد الواقع ليس إلا تمليك من مات بعد العقد بالعوض، وهذا غير قابل للإجازة، وما هو قابل للإجازة هو تمليك الوارث، ولم يقع لذلك عقد، نظير بيع الغاصب لنفسه، فلا بد من الحكم ببطلان العقد حينئذ، فتظهر الثمرة على هذا المبنى.
لكن الانصاف: أن هذا المقدار أيضا لا يعتبر في البيع، فلو اشترى الأصيل من الفضولي ثم مات، يرى العرف وقوع البيع على مال الوارث، لكنه يحتاج إلى إجازته، كما يحتاج إلى إجازة مالك المبيع، فهذه المعاملة قابلة للتصحيح، وتقع للوارث. هذا على النقل.
وأما على الكشف، فتقع للمورث، وينتقل إلى الوارث بالإرث، فلا تظهر ثمرة على هذا المبنى، فنحكم بالصحة على كلا القولين.
نعم، لو قلنا باعتبار استمرار القابلية حتى على الكشف - كما ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) (1) - فلا بد من الحكم بالبطلان على القولين، فلا تظهر الثمرة، لكنه قد عرفت الكلام في ذلك في المسألة السابقة.
وهنا شبهة: وهي أن الكشف لو قلنا به على خلاف القواعد وبالتعبد، وحيث لا إطلاق لأدلة التعبد بالكشف، لورودها في موارد خاصة وعدم إمكان إسراء الحكم منها إلى غيرها إلا قياسا، كصحيحة الحذاء الواردة في خصوص النكاح (2)، وغيرها الوارد في بيان قضية في واقعة، فلا يمكننا دفع شئ مما احتملنا دخله في الكشف، ونحتمل دخل استمرار القابلية في التعبد، فيسقط دليل الكشف، ومقتضى القواعد