- مثلا - والحكم بأن الحدود تدرأ والعصيان محقق؟
يمكن أن يقال: إن إطلاقات جميع الأدلة منصرفة عن مثل ذلك، فآية السرقة (1)، منصرفة عن السرقة المنقلبة إلى عدمها، وإطلاق حرمة التصرف في مال الغير، منصرف عن التصرف في مال الغير الذي ينقلب إلى مال نفس المتصرف...
وهكذا، كما أنه يمكن منع الانصراف، وكما يمكن القول: بأن مثل هذه الشبهة موجبة لسقوط الحد، فإنه يدرأ بالشبهات، بخلاف غيره، فيؤخذ بإطلاق دليله، والمسألة مشكلة، والذي يسهل الخطب فساد أصل المبنى.
وهكذا في الكشف التعبدي لو بنينا على أنه يستفاد من دليله التعبد بالانقلاب، وأما لو قلنا باستفادة اعتبار الملكية السابقة بالفعل، أو التعبد بالآثار من الأول، فيدخل هذا القسم من الكشف في الأولين على ما مر.
فتحصل: أنه بناء على الكشف الحقيقي، يجوز تصرف المشتري في المبيع والبائع في الثمن، سواء قلنا باشتراط نفس الإجازة بنحو الشرط المتأخر، أو المتعقب بها الحاصل حال العقد.
وعلى الكشف الحكمي لا يجوز التصرف قبل الإجازة - على الوجه الأول منه - سواء قلنا باشتراط نفس الإجازة أو التعقب، بناء على أن ترتيب الآثار لا يمكن قبل حصولها أو التعقب بها، والتعقب أيضا لا يحصل إلا بعد حصولها. وأما على الوجه الثاني فيشكل الأمر.
وعلى الكشف التعبدي، فعلى القول بأن التعبد من الأول يجوز كالحقيقي، وإلا فلا كالحكمي.
وأما على النقل فعدم الجواز ظاهر.