المأمور بالوفاء هو العقد المقيد الذي لا يوجد إلا بعد القيد.
وأما على القول بالكشف، فمقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقد وجوبه على الأصيل، على المشهور في معنى الكشف: من كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا لكون العقد السابق بنفسه مؤثرا تاما، فإن مبنى هذا الكشف كون ما يجب الوفاء به هو العقد من دون ضميمة شئ شرطا أو شطرا، وهذا بخلاف ما ذكره صاحب الفصول: من كون العقد مشروطا بتعقبه بالإجازة (1).
ثم ذكر في ذيل كلامه: أنه لا يلزم - على ما ذكرناه في الكشف الحقيقي - جواز تصرف الأصيل فيما انتقل إليه، لأن دليل وجوب الوفاء متكفل بوجوب الالتزام بما التزم على نفسه من المبادلة، وهو عدم تصرفه فيما انتقل عنه، دون وقوع المبادلة تامة، بحيث يجوز تصرفه فيما انتقل إليه، فإنه مما جعله لنفسه لا عليه، وعدم تصرفه فيه لا يعد نقضا لما التزمه (2).
هذا محصل كلامه (رحمه الله) في هذا المقام.
ولا يتم شئ مما ذكره: أما ما ذكره في الفرق بين الفسخ القولي والتصرف العملي، فلم يظهر له وجه، لأنه لو أمكننا التمسك بالعمومات قبل الإجازة، بالنسبة إلى الأصيل لدفع احتمال تأثير فسخه العقد، أمكننا التمسك بها لدفع احتمال جواز التصرف، وإلا فلا في الموردين، فلا فرق بينهما من هذه الجهة (3).
وأما ما ذكره في الكشف الحقيقي، فعبارته تحكي عن أمرين متناقضين: