ولو قلنا بأنه موافق للقاعدة، وقلنا بالكشف، وأنه على القواعد أيضا نتمسك بإطلاق الأدلة العامة لدفع اعتبار الاستمرار المذكور، فيحكم بالصحة، ولا وجه لما ذكره صاحب الجواهر: من أن ظاهر الأدلة اعتبار الاستمرار، فإن دليل الشرطية لا يدل على أزيد من عدم إمكان ملكية الكافر للمسلم والمصحف، وعمومات الوفاء تدلنا على لزومه في مورد الشك، فمع كون زمان الملكية حال العقد - الذي هو حال إسلامهما - يجب الوفاء، لشمول الأدلة العامة وعدم شمول دليل الشرطية له.
ولو قلنا بالنقل، فلا بد من إسلام من انتقل إليه العبد المسلم أو المصحف حال الإجازة، فإنه زمان حصول الملك، فمع عروض الكفر بعد العقد وقبل الإجازة لا يمكن تنفيذ العقد بالإجازة، فتظهر الثمرة بين الكشف والنقل من هذه الجهة.
بقي الكلام فيما لو قلنا بالكشف التعبدي على خلاف ما تقتضيه القواعد - وهو النقل - فلو شككنا في شمول دليل الكشف للمورد، واحتملنا اعتبار الاستمرار في الكشف، فلا يمكننا الحكم بالكشف التعبدي حينئذ، لعدم إطلاق لأدلته، فلا بد من الالتزام بالنقل، والمفروض أن النقل غير ممكن، لمنافاته لاعتبار الإسلام في من انتقل إليه المسلم والمصحف، فنحكم ببطلان العقد حينئذ لقصور دليل الكشف وعدم إمكان النقل.
ولو بنينا على الكشف، وسلمنا إطلاق دليل التعبد به، لكن شككنا في اعتبار الاستمرار في صحة العقد وعدمه، فنتمسك بالاطلاقات الأولية لدفع احتمال الاعتبار، ونحكم بالصحة.
لا يقال: المفروض الجري على خلاف ما تقتضيه الاطلاقات، وهو النقل، والحكم بالكشف تعبدا، فكيف يتمسك بها لدفع احتمال ما شك في صحة العقد؟
لأنا نقول: مقتضى القاعدة هو النقل وعدم اعتبار ما شك في دخله في الصحة، خرجنا عن القاعدة من حيث الحكم بالنقل تعبدا، ولا ينافي ذلك إمكان