التمسك بها من سائر الحيثيات، كدفع ما شك في اعتباره في الصحة، وهو استمرار القابلية في المقام.
فتحصل: أنه على الكشف الحقيقي والتعبدي يحكم بصحة العقد المفروض وعلى النقل يحكم بالبطلان (1).
الثانية: مسألة موت أحد المتبايعين قبل إجازة الآخر، فهل يحكم بالصحة على القولين، أو البطلان عليهما، أو الصحة على الكشف دون النقل؟
فلو قلنا: بأن العقد تبادل الإضافتين نظير الخلع واللبس، كما ذكره بعضهم (2)، فلا بد من الحكم بالصحة على الكشف والبطلان على النقل، لامكان التبادل المذكور على الأول، دون الثاني، لقطع إضافة أحدهما بالموت.
ولو قلنا: بأنه المبادلة بين المالين محضا، بلا نظر إلى أية إضافة، فنتيجة ذلك الصحة على القولين.
ولو قلنا: بأنه المبادلة بين المالين في الملكية، لا بمعنى تبادل الإضافتين، فإنه لا يعقل: أولا للزوم الإضافة بلا طرف حال العقد، كما مر بيانه، وعدم تصور ذلك - ثانيا - في بيع الأوقاف العامة والأخماس والزكوات والكليات كما سبق، بل بمعنى أن البيع ما ذكر، بحيث ينشئ البائع تمليك المشتري في مقابل الثمن، فتحصل المبادلة بين المالين في الملكية، أي يملك البائع الثمن والمشتري المثمن، فلا بد من الحكم بالبطلان على النقل، دون الكشف، لأن العقد كان متكفلا بتمليك المتبايعين وتملكهما، والمفروض موت أحدهما، فعلى الكشف بالإجازة يكشف عن الانتقال والمبادلة في ملكهما، وبموت أحدهما ينتقل ما انتقل إليه إلى وارثه.