الكفاية (قدس سره) (1)، أو قلنا بأن الحصة المضافة إلى المتأخر مؤثرة، كما ذهب إليه المرحوم المحقق ضياء العراقي (قدس سره) (2)، أو قلنا بأن العقد المتعقب بالإجازة مؤثر، كما ذهب إليه صاحب الفصول (قدس سره) (3)، أو قلنا بأن نفس الأمر المتأخر شرط، كما يظهر من بعض تعبيرات صاحب الجواهر (قدس سره) (4)، أو قلنا بأن الرضا التقديري المقارن للعقد شرط، كما يظهر من المرحوم الميرزا الرشتي (5)، أو قلنا بأن العقد بواقع التقدم مؤثر، فعلى جميع هذه المباني لا بد من تعلق الإجازة بنفس العقد إنشاء أو منشأ، حتى يحكم بتأثيره، وإلا فمع عدم تعلقها به لا دليل على نفوذه حتى يبحث عن الكشف والنقل.
وبعبارة أخرى: الكشفي يقول بأن موضوع أدلة النفوذ هو العقد المتعقب أو المقارن للشرط، كل على مبناه، وعلى جميع المباني لا بد من تعلق الإجازة والرضا بنفس العقد، فمع عدم التعلق - كما في المقام - لا موضوع لأدلة النفوذ، فيبطل على جميع التقادير.
وبعبارة ثالثة: حاصل ما يقول به القائل بالكشف: أنه لو صح العقد لا بد من الحكم بنفوذه من الأول لاقتضاء أدلة النفوذ ذلك، وإلا فلا بد من الحكم بالبطلان لعدم الدليل على النفوذ، ومقامنا كذلك كما ذكرنا.
وهكذا لو قلنا بالكشف الحكمي، فالقائل به مدع بأن مقتضى القواعد