دخل الإجازة شرطا أو شطرا، وعدم دخلها، وكيف يمكن تصوير أنه لا دخل للإجازة في العقد بناء على هذا القول؟! ثم لو قلنا بعدم الدخل فالفرق بين ما انتقل عنه وما انتقل إليه لا يتم.
والصحيح ما مر في الفسخ، وأنه يجوز التصرف على النقل والكشف الحكمي ونظيره من التعبدي، لعدم تمامية موضوع الوفاء، كما لا يخفى.
وأما على الكشف الحقيقي ونظيره من التعبدي، فيفرق بين ما يعد هادما للعقد وعدمه، بالجواز في الأول، لما مر في الفسخ، وعدمه في الثاني في صورة العلم بحصول الإجازة في ظرفه، وفي صورة الجهل يجوز ظاهرا لا واقعا، والوجه ظاهر.
وقد ظهر عدم تمامية ما في القواعد (1) وكشف اللثام (2) الذي ذكره الشيخ (رحمه الله) في المقام (3)، فلاحظ.
ثم إنه يرد على ما ذكره الشيخ أخيرا - من التفكيك بين عدم جواز التصرف في ما انتقل عنه وجواز التصرف فيما انتقل إليه -: أن الأصيل لم يلتزم إلا بالمبادلة، فلو وقعت جاز له التصرف فيما انتقل إليه، وإلا فيجوز له التصرف فيما انتقل عنه.
والحاصل: أنه لم يحصل منه الالتزام مطلقا، حتى يقال بلزوم الوفاء عليه بدليل الوفاء بالعقود والشروط، بناء على شموله للالتزامات الابتدائية، لعدم حصول الالتزام في الالتزام على الفرض، بل الحاصل منه الالتزام المقيد في ضمن التزام آخر، فلو قلنا بعدم حصول القيد - وهو دخول ما انتقل إليه في ملكه - لم يجب الوفاء حينئذ لعدم موضوعه، كما لا يخفى.