النقل، والمفروض عدم إمكان النقل إلى الميت، فمع إجازة الوارث يصح لكن نقلا، وإلا يبطل العقد، وهكذا في المسألة الأولى لا بد من الالتزام بالنقل.
وعلى هذه الشبهة لا بد من الحكم بالبطلان في المسألة الثالثة - التي تأتي بعد سطور - لسقوط دليل الكشف وعدم إمكان النقل.
وفي مسألة الموت توجد شبهة ليست في غيرها: وهي أنه يحتمل على الكشف، اعتبار حصول المعاقدة وتصفيق اليد في الحكم بالنفوذ من الأول، لا العقد الحاصل بين الفضولي والأصيل مع لحوق الإجازة، ولا معاقدة بين الحي والميت، فلا يمكن التمسك بدليل الكشف حينئذ، ولا بد من التماس الأدلة العامة، فتدبر جيدا.
الثالثة: مسألة تجدد القابلية قبل الإجازة مع عدم وجودها حال العقد، أو حصول شروط العقد حينئذ مع عدم وجودها حاله.
وقد ظهر الحكم فيها على اختلاف المباني مما تقدم، فإنه بناء على أن الفضولي على خلاف القواعد، لا يمكن الحكم بصحة هذا العقد على القولين، لعدم إطلاق للأدلة الخاصة الدالة على صحة الفضولي يشمل ذلك.
وبناء على أنه على القواعد فلو قلنا بالكشف لا يمكن تصحيحه أيضا، سواء قلنا بأنه أيضا على القواعد أو بالتعبد، فإن الانتقال من رأس غير ممكن، لعدم القابلية حال العقد. نعم، لو قلنا بالنقل حكمنا بصحة العقد، واحتمال استمرار القابلية من حين العقد إلى حال الإجازة، مدفوع بالاطلاقات كما مر.
وأيضا لو بنينا على الكشف التعبدي من الأول، وشككنا في أن التعبد بالكشف يشمل المقام أولا، ولم يكن لدليل التعبد إطلاق، نحكم بالصحة والنقل من جهة الاطلاقات، بخلاف ما لو أحرزنا شمول التعبد بالكشف للمقام، بمعنى أن النقل وإن كان مقتضى القواعد، إلا أنه ملغى بنظر الشارع، والفضولي لا يصح إلا كشفا بالتعبد، فلا بد من الحكم بالبطلان في المقام، لعدم إمكان الكشف وإلغاء دليل النقل.