عليه بالصلح ونحوه، أو يمكن جعله ثمنا للمبيع؟ وجهان، بل قولان، والأقوى عدم قابلية الحق، لوقوعه ثمنا في المبيع: كعدم قابلية وقوعه مثمنا، سواء جعل نفس الإسقاط والسقوط ثمنا، أو جعل نفس الحق.
أما الأول: فلأن الثمن لا بد من دخوله في ملك البائع، والإسقاط بما أنه فعل من الأفعال، والسقوط بما أنه اسم المصدر ليس كالخياطة وسائر أفعال الحر، والعبد مما يملكه البائع ويكون طرفا لإضافة ملكية البائع ويقوم مقام المبيع في الملكية، فإن هذا المعنى معنى حرفي غير قابل لأن يتمول إلا باعتبار نفس الحق، وسيجئ ما فيه.
وبالجملة: نفس الإسقاط بما أنه فعل وأثره بما أنه اسم المصدر لا يقبل الدخول في ملك الغير بحيث يتحقق بالنسبة إليه الخروج عن ملك المشتري إلى ملك البائع ويكون البائع مالكا لهذا العمل، ولا يقاس بشرط الإسقاط في ضمن عقد لازم، لأن في باب الشرط يملك المشروط له على المشروط عليه إسقاط الحق أو سقوطه، ولا ملازمة بين قابليته للدخول تحت الشرط، وبين قابلية وقوعه ثمنا، لأن إسقاط الحق يصير بالشرط مملوكا للغير على صاحب الحق، ولكنه لا يمكن أن يكون بنفسه مملوكا ويحل محل المبيع في الملكية.
وأما الثاني - وهو جعل نفس الحق ثمنا بعد فرض كونه قابلا للنقل إلى الغير:
كحق التحجير - فلما عرفت أن في باب البيع يعتبر أن يكون كل من الثمن والمثمن دخلا في ملك مالك الآخر، ولا شبهة أن الحق لا يكون قابلا لذلك، فإنه مباين مع الملك سنخا وإن كان من أنحاء السلطنة بالمعنى الأعم ومن المراتب الضعيفة للملك، ولكن كونه كذلك غير كاف لوقوعه عوضا، لأنه لا بد من حلول الثمن محل المثمن في الملكية، فلا بد أن يكون كل منهما من سنخ الآخر.
خاتمة قد ظهر إجمالا أن الفقهاء عرفوا البيع بتعاريف مختلفة: