حصل الشرط في ظرفه، فإنه لو سلم أن تأثير العقد من الآثار الشرعية للإجازة إلا أن عدم التأثير ليس من آثار عدمها، بل هذا أمر عقلي، ولذا لا نرى جريان الاستصحابات العدمية في موضوعات الأحكام، فإنها مثبتة، ويمكن أن يقال: إن وجه عدم إجراء الإمام استصحاب عدم النوم في صحيح زرارة (1)، وحكمه (عليه السلام) باستصحاب الطهارة، هو ذلك، فافهم.
مع أنه يمكن منع كون تأثير العقد من الآثار الشرعية للإجازة، فإن المجعول في القضايا التعليقية لو كان ترتب المعلق على المعلق عليه كان المعلق من الآثار الشرعية للمعلق عليه، فيمكن ترتبه باستصحابه. وأما لو كان المجعول نفس التعليق والملازمة، فباستصحاب المعلق عليه لا يمكن إثبات المعلق، فإن ترتبه عليه ليس من الآثار الشرعية للمستصحب.
وما هو الضابط في جريان جميع موارد الاستصحابات الموضوعية - كما تقدم سابقا - كون الاستصحاب منقحا لموضوع دليل اجتهادي، وإلا يكون مثبتا، وهذا الضابط غير موجود هنا، فلو كان المجعول نفوذ العقد على تقدير حصول الإجازة، كان للحكم بعدم النفوذ باستصحاب عدم الإجازة وجه، إلا أنه لو كان المجعول الشرعي - كما هو المقرر عند العقلاء - نفس الشرطية والسببية، لا الثبوت عند الثبوت، فلا يمكن الحكم بنفي الأثر باستصحاب عدم الإجازة إلا على الاثبات.
وقد ظهر من ذلك: عدم جريان استصحاب عدم التعقب لاثبات عدم الأثر، فإن عدم الأثر عند عدم الإجازة عقلي لا شرعي. نعم، يجري الاستصحاب الحكمي وهو نفس عدم الانتقال والأثر، فالتصرف قبل الإجازة حرام ظاهرا وإن