أزيد من الرضا الباطني في نفوذ العقد مقدما عليه أو مقارنا له أو متأخرا عنه، بل لا ينبغي الاشكال فيه. نعم، يمكن أن يقال بأن الاجماع قائم على اعتبار الابراز والاظهار في الإجازة، لكن دون إثباته - كما ذكره المصنف (قدس سره) (1) - خرط القتاد.
ومن اعتبر الانشاء في الإجازة: إما أن يقول به من جهة أنه يرى أن العقود مفاهيم إنشائية، والعقد الفضولي لا يتم إلا بالإجازة، فالإجازة متممة للعقد، فتحتاج إلى الانشاء نظير القبول، فإن العقد لا يتم إلا به، وبما أن العقد محتاج إلى الانشاء، فلا بد من اعتبار الانشاء في القبول.
والجواب عن ذلك ظاهر، فإنا لا نرى دخل القبول في حقيقة العقد، فضلا عن الإجازة، بل العقد ليس إلا نفس الانشاء الحاصل بفعل الموجب خاصة، واعتبار القبول شرطا أو شطرا إنما هو في ترتب الآثار، لا في حقيقة العقد، ولو قلنا بدخله في العقد فلا مجال للقول بدخل الإجازة فيه، فإن الإجازة إنفاذ العقد وإمضاؤه، فلا بد من خروجه عن حقيقته، فهذا البيان لا يثبت اعتبار الانشاء في الإجازة.
وإما أن يقول به من جهة اعتباره استناد العقد إلى الملاك في إنفاذ العقد، بحيث يكون العقد عقدهم ولو تسبيبا، وهذا المعنى لا يمكن إلا بإنشاء الإجازة من المالك.
ففيه ما تقدم أيضا: من عدم اعتبار هذا النحو من الاستناد في العقد، بل لا يعقل، فإن العقد الصادر من الغير - بالمعنى المصدري - والحاصل منه لا ينقلب عما وقع عليه، فكيف يعقل استناده إلى المالك بحيث يكون عقده حقيقة؟! هذا مع أن عقد الوكيل والمأذون والولي والوصي مشمول لدليل الوفاء جزما، مع أنه ليس عقدا للموكل والإذن والمولى عليه والموصي، وهذا ظاهر، بل لو قلنا باعتبار القبول في حقيقة العقد، فالعقد الحاصل بين الأصيلين أيضا غير مشمول لدليل الوفاء على هذا المبنى، فإن العقد - وهو المجموع من الايجاب والقبول - غير مستند، لا إلى