حصول الجد منه. نعم، بناء على ما مر سابقا في باب الايجاب والقبول، وذكرنا في الفضولي أيضا: من أن ما بيد العاقد نفس اعتباره الانشائي، والاعتبار العقلائي أمر غير اختياري له ويترتب على موضوعه (1)، فيمكن حصول الجد أيضا مع توقع الإجازة، وأما مع العلم بعدم تحقق الإجازة بعد ذلك، فلا يحصل الجد نظير ما سيجئ، فانتظر.
التقريب الثالث: أنهم ذكروا في بحث الصحيح والأعم في الأصول: أن أسامي المعاملات بنظر العقلاء موضوعة للمسببات لا الأسباب (2)، ولذلك لا تقبل الصحة والفساد، بل أمرها دائر بين النفي والاثبات دائما بلا واسطة تكون فاسدها، فالعقد الفاسد عرفا ليس بعقد عندهم، وعليه لا يمكن تصحيح العقد الفضولي بالإجازة، فإن العقد الصادر منه بمجرده لا يترتب عليه الأثر عند العقلاء، فليس بعقد عندهم، ويكون في حكم العدم، والإجازة تصحح العقد، لا ما يكون في قوة العدم (3).
والجواب عن ذلك: فساد المبنى، فإن الصحيح أن الألفاظ موضوعة لما ينشئه العاقد من الألفاظ أو المعاني الانشائية، والمعاملات تتصف حينئذ بالصحة والفساد، كما لا يخفى (4).