ولو سلم أن الاجماع دل على هادمية الرد، لطرح المدلول المطابقي وأخذ بالمدلول الالتزامي، كما ذكر في باب تعارض الروايات، وأن سقوط الأدلة المتعارضة في مدلولها المطابقي، لا يستلزم سقوطها في مدلولها الالتزامي أيضا بعد عدم المعارضة في ذلك، فإن الدلالة الالتزامية وإن كانت تابعة للدلالة المطابقية، إلا أن حجية الدليل بالنسبة إلى المدلول الالتزامي، لا تتبع حجيته بالنسبة إلى المدلول المطابقي، وتبعية الدلالة شئ، وتبعية حجية الدليل شئ آخر (1).
والحاصل: أن الدليل كما يخبر عن المدلول المطابقي، يخبر عن المدلول الالتزامي أيضا في عرض إخباره عن الأول، ولا دليل على سقوط حجيته في الثاني إذا سقطت في الأول، وفي المقام الموثقة دلت بالمطابقة على عدم هادمية الرد، ولازم ذلك عدم هادمية النهي أيضا، فلو سقطت الموثقة عن الحجية في الأول للاجماع، فلا دليل على سقوطها عنها في الثاني.
هذا، وقد يقال بعكس ذلك، وأن هادمية الرد المجمع عليها تستلزم هادمية النهي أيضا، فإن الرد رفع والنهي دفع، والدفع أهون من الرفع، أو أن النهي السابق على العقد موجود بعد العقد أيضا، وهو بعينه الرد.
أقول: أما مسألة الدلالة الالتزامية فقد تقدم: أنها ليست من الدلالة اللفظية في شئ، بل إنما هي من دلالة المعنى، فإذن الأخبار ليس إلا إخبارا عن المدلول المطابقي، فليس هنا خبران، حتى يقال بعدم الملازمة بين سقوط أحدهما عن الحجية وسقوط الآخر عنها، بل الموجود خبر واحد، ومع سقوطه عن الحجية لا يمكن الحكم بالمدلول المطابقي، فكيف يدل هذا المدلول على لازمه؟!
نعم، بناء على مسلك القوم من كون الدلالة الالتزامية دلالة لفظية، فيمكن