ولا يخفى عليك أن التقريب الأول عقلائي محض، والثاني عقلي محض، والثالث مركب من العقلي والعقلائي، فتدبر جيدا.
التقريب الرابع: أن الفضولي غير قادر على التسليم، أو أنه حيث إن إجازة المالك بعد ذلك غير معلومة، فتكون المعاملة غررية.
والجواب عن هذا أظهر من أن يخفى، فإن الدليلين أخصان من المدعى، مع أن القدرة المعتبرة إنما هي بالنسبة إلى المالك لا العاقد، والغرر المنهي عنه غير منطبق على المقام، فإن العوضين بجميع خصوصياتهما معلومان، وتوقع إجازة المالك مع الجهل بحصولها لا يصير المعاملة غررية، مع أن الغرر المنهي عنه إنما هو بالنسبة إلى ما بعد تمامية العقد بشرائطه وأركانه، ومن المعلوم أن بعد إجازة المالك لا جهالة، وقبلها لم تتم المعاملة كذلك.
التقريب الخامس: أن الأمر دائر بين بطلان الفضولي، أو تأثير العقد بشرط تحقق الإجازة المتأخرة، أو تأثير الإجازة بشرط تحقق العقد المتقدم، أو تأثيرهما معا، ولا خامس، وحيث إن الثاني من الشرط المتأخر، والثالث من الشرط المتقدم، والرابع من ضم الموجود إلى المعدوم، وجميعها مستحيل، فلا بد من الالتزام بالأول، وهو البطلان.
والجواب أولا: بالنقض بالايجاب والقبول، فإنه يجئ فيهما الدوران المذكور أيضا.
وثانيا بالحل: وهو أنه لا تقاس الأمور الاعتبارية بالتكوينية كما مر مرارا، ولا مانع من الالتزام بتأثيرهما معا، بمعنى أنه في زمان حصول الإجازة وإن كانت