القول بتعدد الأخبار وعدم الملازمة بينهما في الحجية، مع أن مسألتنا أولى بسقوط اللازم من مسألة التعارض، فإن سقوط اللازم في تلك المسألة من جهة عدم الدليل على الملزوم، وفي المقام الدليل - وهو الاجماع - موجود على عدم الملزوم، وهو هادمية الرد، فيسقط اللازم حينئذ جزما.
وأما ما قيل: من أن الدفع أهون من الرفع فهو ليس كبرى شرعية ولا عقلية، بل المقامات مختلفة، فقد يكون الدفع أهون من الرفع، وقد يكون الأمر بالعكس، وقد يتساويان، مع أنه قد مر عدم إمكان الاعتماد على مثل هذه الأولويات.
وأما وجود النهي بعد العقد فغير معقول، لأنه من النهي عن الموجود، ولو أريد ببقاء النهي بقاء المبغوضية والكراهة فهذا ليس من الرد في شئ، فالصحيح عدم إمكان التمسك بالموثقة، لا لاثبات هادمية النهي، ولا لاثبات عدمها.