الاسناد غير ثابت في المعاملة الفضولية ولو بعد الإجازة، لا حقيقة وهذا ظاهر، ولا ادعاء فإن المالك إنما يجيز فعل غيره، لا أنه يدعي أن الفعل فعله، مضافا إلى عدم شمول الاطلاقات لغير الحقائق.
وهذا الاستدلال - على مبنى الشيخ ومن تبعه، ومنهم المرحوم النائيني (رحمه الله) (1) - تام، ولذا يلزمهم الاستدلال للصحة بالأدلة الخاصة، وأما على ما ذكرنا: من عدم اعتبار مثل هذا الاسناد، فالصحة مقتضى القاعدة، كما مر (2).
2 - آية التجارة (3): دالة على البطلان بوجهين:
أحدهما: ظهور المستثنى في أن سبب جواز الأكل تجارتكم، والاستناد مفقود، كما مر تقريبا وجوابا (4).
وثانيهما: ظهور الاستثناء في الحصر (5)، وقد مر الجواب عن ذلك أيضا مفصلا (6)، فلا نعيد.
3 - عدة من الروايات. منها النبوي المستفيض: وهو قوله لحكيم بن حزام:
لا تبع ما ليس عندك (7)، وفي معناه ما ورد من أنه نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع ما ليس عندك (8).
ويحتمل في الرواية مع قطع النظر عن صدرها أن يكون المراد من ليس